السيد محمد صادق الروحاني
309
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4291 : لو ألقى نفسه من شاهق على انسان عمداً قاصداً به قتله ، أو كان مما يترتب عليه القتل عادة فقتله ، فعليه القَود ( « 1 » ) . وأما إذا لم يقصد به القتل ، ولم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه . وأما إذا مات الملقِي فدمه هدر على كلا التقديرين ( « 2 » ) . م 4292 : ليس للسحر حقيقة موضوعية ، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع ، ولكنه مع ذلك لو سحر شخصاً بما يترتب عليه الموت غالباً أو كان بقصد القتل ( « 3 » ) ، كما لو سحره فتراءى له أن الأسد يحمل عليه فمات خوفاً ، كان على الساحر القصاص ( « 4 » ) . م 4293 : لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً يَقتلُ عادةً ، فإن علم الآكل بالحال وكان مميزاً ( « 5 » ) ، ومع ذلك أقدم على أكله فمات فهو المعين على نفسه ، فلا قَودَ ولا دية على المطعِم ( « 6 » ) . وإن لم يعلم الآكل به ( « 7 » ) ، أو كان غير مميز ( « 8 » ) ، فأكل فمات فعلى المطعِم
--> ( 1 ) ( ) لأنه قتل عمدي ، وإن لم يكن بآلة من آلات القتل ، ولكنه عمل يؤدي إلى القتل . ( 2 ) ( ) أي أن من ألقى بنفسه ومات ليس له حق سواء كان قاصدا قتل الآخر أو لم يكن قاصدا . ( 3 ) ( ) بحيث ألقى المسحور بنفسه في النار أو من مكان مرتفع فمات . ( 4 ) ( ) إذ أن عمله أدى إلى موت الشخص المسحور ، رغم أن السحر هو أوهام تتراءى للانسان . ( 5 ) ( ) أي كان واعيا ومدركا بأن أكله للسم سيؤدي إلى موته . ( 6 ) ( ) لأن الميت قد أكل باختياره وهو مدرك لنتيجة عمله فيكون كمن قتل نفسه باختياره . ( 7 ) ( ) أي لم يعلم بوجود السم في الطعام . ( 8 ) ( ) بأن كان صغيرا لا يدرك المخاطر من أكله للطعام المسموم .